مصطفى مدبولي…رئيس مجلس الوزراء، تعديل قانون الاستثمار.

0

من أجل تطوير الاستثمار في مصر، أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بتغيير بعض النقاط في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي كانت قد صدرت بقرار رقم 2310 لسنة 2017.

ويهدف القرار إلى تسهيل إنشاء مشروعات المناطق الحرة الخاصة، والتي تعتبر من المشروعات الاستثمارية ذات الأهمية الكبيرة للبلاد، وذلك بتحديد شروط وضوابط جديدة لها.

وفيما يلي أبرز ما جاء في نص القرار:

  • المادة 76: تنظم هذه المادة شروط وضوابط إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، والتي تشمل:
    • أن يكون المشروع على شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
    • أن يحتوي المشروع على نسبة لا تقل عن 30% من المكون المحلي خلال ثلاث سنوات من بدء التشغيل.
    • أن يصدر المشروع نسبة لا تقل عن 80% من منتجاته أو خدماته إلى خارج البلاد، ويمكن استثناء المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة من هذه النسبة.
    • أن يلتزم المشروع بالأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري أو للقرارات التي يصدرها وزير الصناعة في هذا المجال.
    • أن يؤمن المشروع منشآته وحدوده بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وأفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ على نفقته.
    • أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة أداء المشروع وسلامة الإجراءات التي يتبعها، وفقا لآليات يحددها مجلس إدارتها ويعتمدها مجلس الوزراء.
    • أن تضع كافة المشروعات سجلاتها ودفاترها تحت تصرف الهيئة لغرض الفحص والمتابعة، وأن تستعين الهيئة بأي جهات معنية في هذا الشأن.
    • أن تسقط الموافقة على المشروع إذا لم يبدأ المستثمر في إجراءات التأسيس والإقامة خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة، ويمكن مد هذه الفترة في حالة وجود مبررات تقدرها المنطقة الحرة المختصة.
    • يجوز لمجلس الوزراء استثناء أي مشروع من شرط أو أكثر من الشروط المذكورة، للاعتبارات التي يراها في كل حالة على حدة، بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الهيئة.
  • المادة 76 مكررًا: تنظم هذه المادة شروط وضوابط إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية، والتي تتألف من مشروع خدمي رئيسي يقوم بإنشاء وتطوير وإدارة وإتاحة حيز مكاني لبعض المشروعات الخدمية الفرعية التي تزاول أنشطة مماثلة، والتي تندرج تحت أي من القطاعات التي تحددها اللائحة، والتي تشمل:
    • أن يكون المشروع الرئيسي على شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
    • أن يلتزم المشروع الرئيسي بشروط الدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري.
    • أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بإجراءات واشتراطات إقامة المشروعات الخدمية الفرعية داخل المنطقة الحرة الخاصة، يعتمده مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص.
    •  يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة التي تقع في نطاقها المنطقة الحرة الخاصة بالموافقة على إقامة المشروعات داخلها، وإلغائها، وأن يختص رئيس مجلس إدارتها بالترخيص لها بمزاولة أنشطتها وتجديده وتعديله، وأن يحتوي الترخيص على بيان بأغراض المشروع ومدته وحدوده وقيمة الضمان المالي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.