ما هي شروط التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 ؟
ما هي شروط التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024؟ تنظم الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 في شهر ديسمبر المقبل، حيث تبدأ فترة الترشح من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري. وستجرى الانتخابات في الداخل في أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وفي الخارج في أيام 1 و2 و3 ديسمبر.
ولكن كيف يمكن للمواطن معرفة إذا كان مؤهلاً للتصويت أم لا؟ وما هي الحالات التي تحرمه من حقه في اختيار رئيسه؟
إليك الإجابة على هذه التساؤلات:
للتأكد من أحقيتك في التصويت، عليك زيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات
موقفك الإنتخابي (elections.eg)
على الإنترنت، واختيار خانة “موقفك الانتخابي”، ثم إدخال رقمك القومي والضغط على زر إدخال البيانات. سوف يظهر لك بعد ذلك موقفك من حق التصويت، واسم لجنتك الانتخابية، وعنوانها، ورقمها.
يحق لكل مصري أو مصرية بلغ من العمر 18 سنة أن يشارك في الاستفتاءات والانتخابات، شرط ألا يكون محروماً من حقوقه السياسية بحسب قانون 45 لسنة 2014، والذي استثنى منه ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة.
ما هي شروط التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 ؟
يُحرم مؤقتاً من حق التصويت كل من ينطبق عليه أحد الحالات التالية:
- المحجور عليه خلال فترة الحجر.
- المصاب بعجز نفسي أو عقلي.
- المدان بجرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو مصادرة أمواله بحكم قضائي.
- المفصول من خدمة الحكومة أو قطاعاتها بسبب جرائم تخل بالشرف.
- المدان بجرائم التفالس أو جناية أو جنح سالبة للحرية أو تزوير أو رشوة أو شهادة زور.
- المدان بجرائم اختلاس المال العام أو هتك العرض أو إفساد الأخلاق.
- يستمر حُكْمُ حِـرْمَانِ الشخص من حق التصويت لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسري الحرمان إذا رُد للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.
ما هي شروط التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 ؟
يُحرم نهائياً من حق التصويت كل من ينطبق عليه أحد الحالات التالية:
- المحكوم عليه بالإعدام أو المؤبد.
- المحكوم عليه بالإسقاط من الجنسية.
- المحكوم عليه بالإسقاط من الحقوق السياسية.
- المحكوم عليه بالإسقاط من الأهلية.
- يُعتبر حُكْمُ حـرْمَانِ الشخص من حق التصويت نهائياً مستمراً ما لم يتم إلغاؤه أو تعديله بحكم قضائي آخر.
- يُعاقب كل من يصوت في الانتخابات وهو محروم من حق التصويت بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بكلتا العقوبتين معا.
- يُعاقب كل من يحرض أو يساعد شخصا محروما من حق التصويت على التصويت في الانتخابات بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
- يُعاقب كل من يزور أو يغير أو يستولي على بطاقة تصويت شخص آخر أو يستخدمها في التصويت بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بكلتا العقوبتين معا.
- يُعاقب كل من يزور أو يغير أو يستولي على سجل انتخابي أو قائمة انتخابية أو وثائق انتخابية أخرى بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه أو بكلتا العقوبتين معا.
- يُعاقب كل من يزور أو يغير نتائج الانتخابات أو يستولي على صناديق الانتخابات أو يفسدها بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بكلتا العقوبتين معا.
- يُعاقب كل من يستخدم العنف أو التهديد أو الإغراء أو التضليل لإجبار شخص على التصويت لمرشح معين أو لإثنائه عن التصويت.